الشيخ الكليني
357
الكافي ( دار الحديث )
قَتَلُوهُمَا ، وَيَرُدُّوا عَلى « 1 » أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْغُلَامَ قَتَلُوهُ ، وَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلى « 2 » أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ رُبُعَ الدِّيَةِ « 3 » ، وَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلوا « 4 » الْمَرْأَةَ قَتَلُوهَا ، وَيَرُدُّ الْغُلَامُ عَلى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ رُبُعَ الدِّيَةِ » . قَالَ « 5 » : « وَإِنْ « 6 » أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ ، كَانَ عَلَى الْغُلَامِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَعَلَى الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ « 7 » » . « 8 » 14216 / 2 . ابْنُ مَحْبُوبٍ « 9 » ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :
--> ( 1 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « ويؤدّوا إلى » بدل « يردّوا على » . وفي الفقيه : « يردّون على » بدلها . ( 2 ) . هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « إلى » . ( 3 ) . في « م ، جد » والفقيه والتهذيب والاستبصار : + / « قال » . ( 4 ) . هكذا في « ع ، ك ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والفقيه . وفي « ن » : « أن تقتلوا » . وفي المطبوع : « أن يقتل » . ( 5 ) . في « ل » والتهذيب والاستبصار : - / « وإن أحبّ أولياء - إلى - ربع الدية قال » . ( 6 ) . في « ن » : « فإن » . ( 7 ) . في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 64 : « قوله عليه السلام : إنّ خطأ المرأة والغلام عمد . لا يخفى مخالفته للمشهور ، بل للإجماع . ويحتمل أن يكون المراد بخطاءهما ما صدر عنهما النقصان عقلهما ، لا الخطأ المصطلح ، فالمراد بغلام لم يدرك شابّ لم ييلغ كمال العقل مع كونه بالغاً . . . ثمّ اعلم أنّه مع حمل الغلام على البالغ يبقى فيه مخالفتان للمشهور ، أحدهما : في قوله عليه السلام : « وتردّ المرأة على أولياء الغلام ربع الدية » فإنّه موافق لما اختاره الشيخ في النهاية وتبعه تلميذه القاضي ، والمشهور أنّها تردّ على ورثة الرجل ديتها كاملة نصف دية الرجل . وثانيهما : في قوله : « ويردّ الغلام على أولياء المرأة ربع الدية » فإنّ المقطوع به في كلامهم هو أنّه حينئذٍ لا يردّ على أولياء المقتول نصفب الدية من الغلام ، وأمّا قوله : « ويردّوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم » فهو موافق للمشهور ، ويردّ مذهب المفيد حيث ذهب إلى أنّ المردود على تقدير قتلهما يقسّم أثلاثاً ، ثلثه لأولياء المرأة وثلثاه لأولياء الرجل ، واللَّه يعلم » . ( 8 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 113 ، ح 5223 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 242 ، ح 963 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 286 ، ح 1084 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 616 ، ح 15815 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 87 ، ح 35221 . ( 9 ) . السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين .